الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شروط صحة النكاح معرفة الشهود قيمة المهر سواء كان معجلا جميعا أو كان فيه معجل ومؤجل بل يصح النكاح عند جمهور أهل العلم مع عدم ذكر المهر أصلا، لأنه ليس بركن من أركان النكاح وإنما أثر من آثاره كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 80278.
لكن إذا كان المهر بعضه مؤجل والبعض الآخر معجل من غير بيان قدر المعجل أو المؤجل فهذه التسمية فاسدة، وللزوجة مهر مثلها على القول الراجح عندنا كما تقدم في الفتوى رقم: 17243.
والله أعلم.