الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الاتفاق اللاحق بين الشريكين حصل على الشقق لا على الأرض فإن الأرض بينهما بالسوية، ومن حق عادل المطالبة بعوض عن استغلال شريكه لجزء من حقه في الأرض، وعلى الورثة دفع الحق قبل قسمة التركة إن ثبت فعلا، ولهم أن يصطلحوا مع شريك والدهم بما يتراضون عليه، وعلى العموم فإن هذه القضية من المسائل التي لا تفيد الفتوى بها كثيرا، وذلك لأنها مسألة فيها نزاع ومناكرات ولا يمكن للمفتي أن يقضي فيها حكما على وجه الدقة، إذ لا يدري ما حقيقة الأمر الواقع فلا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية لتستجلي حقيقة ما فيها من غموض وتقف على حقيقة الدعاوى والبينات. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 132690.
والله أعلم.