الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمنحة التي تحصل عليها زوجتك حكمها حكم الهبة، والهبة يرجع فيها لشرط الواهب، وانظر لذلك الفتوى رقم: 103830.
فإن كانت الدولة تعطيها لتنفق على نفسها كيف شاءت، فالمال الموهوب لزوجتك حق خالص لها ولا حق لك فيه، إلا أن تتبرع زوجتك لك بشيء منه عن طيب نفس، وأما إذا كانت الدولة تنص على أن هذه المنحة للمرأة لتنفقها أو بعضها على أسرتها فالواجب عليها أن تلتزم بذلك، ولا يعد ذلك من التحاكم لغير الشرع.
والله أعلم.