عنوان الفتوى: ماتت عن خمس بنات وأبناء ابنين متوفيين

2002-02-05 00:00:00
1-امرأة توفيت وتركت خمسة بنات متزوجات وأبناء ابنين متوفيين يتمثلون من ذكور وإناث ،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لم يكن للمتوفاة ورثة سوى المذكورين فتقسم التركة إلى خمسة عشر سهماً: نصيب البنات منها الثلثان، أي ما يساوي عشرة أسهم، لكل بنت سهمان فقط.
ويبقى خمسة أسهم تقسم على أولاد ابنيها للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وننصحكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه لتقوم بحصر الورثة حصراً دقيقاً، وحصر المال وإخراج الحقوق منه، إن كان على الميتة حقوق ونحو ذلك.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت