عنوان الفتوى: الإخوة جميعاً لا يرثون بوجود الفرع الوارث الذكر

2010-03-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (أخ شقيق) العدد 3 (أخ من الأم) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 10 ۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 7 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 ۞، معلومات المفقودين في أقارب الميت هي : زوج أم المتوفى لانعلم أين هو وممكن يكون متوفى. ۞، إضافات أخرى : للمتوفى أختان غير شقيقتين واخ غير شقيق ( أي من أمه) فهل لهم حق في إرث المتوفى وما هو نصيبهم ثانيا أم المتوفى توفيت بعده وكذللك إخوة وأخوات المتوفى (الأشقاء) توفوا بعده و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أجبنا على هذا السؤال بعينه في الفتوى رقم: 133227، وأما الإضافة التي ذكرها السائل هنا بقوله (للمتوفى أختان غير شقيقتين وأخ غير شقيق -أي من أمه- فهل لهم حق في إرث المتوفى وما هو نصيبهم...) انتهى، فجوابها أن الإخوة جميعاً لا يرثون مع وجود الفرع الوارث الذكر -الابن- سواء كانوا أشقاء أو من الأب أو من الأم، والإخوة والأخوات من الأم يحجبون بالفرع الوارث مطلقاً ذكراً كان أو أنثى. وعليه فلا شيء للأختين والأخ من الأم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت