الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن أجبنا على هذا السؤال بعينه في الفتوى رقم: 133227، وأما الإضافة التي ذكرها السائل هنا بقوله (للمتوفى أختان غير شقيقتين وأخ غير شقيق -أي من أمه- فهل لهم حق في إرث المتوفى وما هو نصيبهم...) انتهى، فجوابها أن الإخوة جميعاً لا يرثون مع وجود الفرع الوارث الذكر -الابن- سواء كانوا أشقاء أو من الأب أو من الأم، والإخوة والأخوات من الأم يحجبون بالفرع الوارث مطلقاً ذكراً كان أو أنثى. وعليه فلا شيء للأختين والأخ من الأم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.