الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يعرف بعلاقة الحب بين الشباب والفتيات أمر لا يقره الشرع، وإنما شرع الإسلام للرجل إذا تعلق قلبه بامرأة أن يخطبها من وليها الشرعي، ثم تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها، فإذا عقد عليها صار حلا لها، وصارت حلا له.
فالواجب عليك قطع علاقتك بهذه الفتاة والبعد عن أماكن الاختلاط الذي لا تؤمن معها الفتنة. وراجع حكم هذه العلاقات وخطورتها على دين المرء وأخلاقه في الفتاوى التالية أرقامها: 121135، 121866، 3672.
فإذا قطعت علاقتك بها وانصرفت عنها فقد كفيت أمرها ولا يلزمك أن تبين لها سبب انصرافك عن إتمام الزواج بها.
مع التنبيه على أن الشرع قد رغب في الزواج من صاحبة الدين والخلق بصرف النظر عن أهلها، فإذا وجدت امرأة صاحبة دين وخلق فلا يضرها فسق أهلها وعدم استقامتهم لما تقرر في دين الله أنه لا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
والله أعلم.