عنوان الفتوى: الأمور المذكورة لا تعتبر طلاقا

2010-03-30 00:00:00
زوج طرد زوجته وأبناءها من بيته وذهب بها إلى بيت أهلها ولكنه لم يحلف بالطلاق، وقال لها إن أردت الطلاق اذهبي للمحكمة واطلبي، وهي لها منه ولدان وحامل بالثالث في الشهر الثاني، وحاولت معه قبل خروجها من منزله أن يتعوذ من الشيطان وينسى المشاكل التي حصلت بينه وبين أخيها بسبب أن أخ الزوجة يقوم ببناء منزل لأخته ورفض زوجها أن يشرف على منزلها لأنه ملك للزوجة والزوجة أرادت هي وزوجها أن يقوما بالبناء ولكن والدتها رفضت رفضا تاما وطلب من ابنها أن يقوم ببناء منزل لأخته دون أن يتدخل زوجها في البناء أو الإشراف، وذلك بسبب أن الزوج اكتشف غش المقاول في البناء ومن ذلك اليوم أهل الزوجة يعارضون إشراف الزوج على البناء، والزوج علم بذلك وأخبر زوجته أنه لا يأتي للسكن في منزلها. و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جميع ما ذكرته السائلة ليس فيه ما يمكن أن يعتبر طلاقا تنحل به العصمة ولو طال الفراق وساءت العشرة كما يبناه في الفتوى رقم: 69120.

لكننا نشير إلى أمور منها:

ـ أن ما قام به الزوج من طرد زوجته وأولاده يعتبر خطأ كبيرا منه.

ـ أن ما ذكر عنه من التفريط في الصلوات وجمعها في وقت واحد يعتبر منكرا عظيما.

ـ أن الزوجة مأجورة ـ إن شاء الله ـ على صبرها على هذا الزوج وحرصها على إصلاحه وتربية أولادها.

ـ أن ما ذكر من أمر البناء لا ينبغي أن يكون سببا لما وصل إليه حال هذه الأسرة.

ونسأل الله أن يعيد الأمور إلى نصابها ويجمع شمل الأسرة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت