عنوان الفتوى: حكم الوعد بمكافأة الموظف على الإنجاز والتميز

2010-03-31 00:00:00
بعض المؤسسات كي تدفع المدير العام لزيادة الإنتاج تقوم بالعرض الآتي: إذا فاقت المداخيل السنوية مبلغا معينا فإننا سنعطيك 5 بالمائة من رأس مال المؤسسة. فما حكم هذا العرض؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ذلك العرض وعدا بمكافأته على الإنجاز والتميز فلا حرج فيه، وأما إن كان ذلك هو أجرته أو جزءا منها فلا يصح لأنه يفضي إلى الجهالة في الأجرة، لأن ذلك قد يتحقق وقد لا يتحقق فهو معلق على أمر مجهول، فلا يصح عقد الإيجار لأن جهالة الأجرة تؤدي إلى الغرر، وفي الحديث: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد.

لكن المتبادر من السؤال هو الاحتمال الأول وهو أن الشركة تعد المدير أو غيره من الموظفين بمكافأة معتبرة عند تحقق أرباح معينة، وهذا لا حرج فيه.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 58979.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت