عنوان الفتوى: حُكمُ عدم احتجاب المرأة من إخوة زوجها الصغار

2010-04-01 00:00:00
أنا امرأة متزوجة وعمري 20 عاماً، وأريد أن أرتدي النقاب لسبب العفة وعدم نظر أي رجل أجنبي لي وحفاظاً على ديني، وأنا أعيش وزوجي وإخوانه في شقة واحدة نأكل ونشرب مع بعض. سؤالي: هل يجوز لي أن أكشف النقاب أمام إخوانه، مع العلم أن أخاه أصغر مني بــ5 سنوات والآخر بـ 7 سنوات. فأفيدوني بسرعة؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله المرأة بالحجاب ونهاها عن إبداء زينتها لغير من استثناهم في قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء.. {النور:31}، وإخوة الزوج ليسوا من المحارم فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم، إلا إذا كانوا أطفالاً غير مميزين، أو كانوا من غير أولي الإربة كالمعتوه الذي لا شهوة له، وعلى ذلك فلا يجوز لك أن تكشفي لإخوة زوجك البالغين أو المراهقين ما لا يجوز كشفه أمام الأجانب، ولو كانوا أصغر منك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت