عنوان الفتوى: يجوز مسح الخفين والجوربين على كل حال

2002-02-05 00:00:00
1-هل يجوز لنا عند الظروف الصعبة وخاصة في البرد الشديد أثناء الوضوء أن نمسح على ما نلبس في القدمين من جرابات صوف مثلا أو على البوت الطويل وخصوصا أثناء تواجدنا في أماكن العمل لصعوبة الخلع واللبس وإذا كان يجوز ما هي الطريقة الصحيحة لذلك وما شروطها إن وجدت؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز المسح على الخفين ونحوهما من الجوارب والأحذية، ويستوي في ذلك الحر والبرد، وصعوبة الخلع وسهولته إلا أن لذلك شروطاً وأحكاماً راجعها في الفتاوى: 5799 5345 12368 4675
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت