عنوان الفتوى: مات عن ثلاثة أبناء وبنتين وثلاثة إخوة لأب

2010-04-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 (أخ من الأب) العدد 3 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن التركة للأبناء الثلاثة والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11}

 ولا شيء للإخوة من الأب لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت