عنوان الفتوى: مات عن زوجة وخمسة أبناء وست بنات
2010-04-07 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وست بنات وخمسة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 11}.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما, للزوجة ثمنها, ستة عشر سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)