عنوان الفتوى: توفي عن ستة أبناء، وخمس بنات

2010-04-08 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 6 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن ستة أبناء، وخمس بنات ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}. فتقسم على سبعة عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت