عنوان الفتوى: حكم استرداد الدين ممن اقترضه بالربا

2010-04-08 00:00:00
شخص يطلب من أحد الأشخاص مبلغا كان قد أقرضه إياه، وعند السداد تبين أن الرجل سدد المبلغ من بنك ربوي أي أخذ قرضا من أحد المصارف فيه فائدة وسدد دينه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمقترض بالربا تتعلق الحرمة بذمته لا بعين مال القرض، وعليه.. فلا حرج أن يُقبل مال هذا القرض في سداد ديون صاحبه، وقد سبق تفصيل القول في مسألة حكم استرداد الدائن دينه من مدين حاز مال بطريق غير مشروع، في الفتوى رقم: 38776.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت