الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فمؤخر الصداق لا يسقط بموت الزوج بل هو دين في ذمة الزوج يدفع للزوجة من رأس المال قبل قسمة التركة، ولا يخصم من نصيبها في الميراث، وانظر الفتوى رقم: 60004.
وأما راتب الشهر الذي توفي فيه فهذا يرجع فيه إلى الجهة المانحة، وسبب الدفع، فإن كان مدفوعاً من جهة العمل على أنه راتب فإنه تركة يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وإن كان مدفوعاً من الجهة المانحة لزوجته والقصر من أولاده وليس راتباً للميت ولا جزءاً من مستحقاته فهذا يكون لمن حددتهم الجهة المانحة. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 71147 عن حكم وراثة راتب الميت ولمن يكون.
والله أعلم.