عنوان الفتوى: وهبت بيتها لابنتها دون أخيها فهل من حرر العقد يأثم

2010-04-10 00:00:00
قامت سيدة بكتابة عقد بيع لمنزلها لبنتها الوحيدة، ربما مخافة أن يرثها أخوها. فهل يأثم من قام بتحرير العقد لهما، ووقع عليه شاهداً، وإن كان قد توفي فماذا يفعل أبناؤه، وعندهم العقد كان قد حفظ كأمانة مع والدهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هبة الوالدة لولدها جائزة، وينبغي حمل تصرفات المسلمين على السلامة، فمن طلب منه أن يكتب عقداً بهذا الخصوص فلا مانع من أن يكتبه أو يشهد عليه ما لم يعلم أن الواهب يريد به سوءاً، وبما أن الكاتب قد توفي والعقد عند ورثته فعليهم دفعه إلى صاحبته.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت