عنوان الفتوى: مسألة في ميراث متنازع عليه

2010-04-12 00:00:00
أبي له شقيقان، وكانت له أرض، فاقترح عليهما إقامة مشروع لثلاثتهم ومنزل باسم جدي رحمه الله.... فأرسل كل من عمي مبلغا ما(القيمة مختلفة)واستلمها أبي منهم ثم شرع جدي بعد ذلك في إكمال هذا الأمر(حسبما قيل لي فقد أضاف جدي من ماله في بناء المنزل)...ثم حدثت ظروف فلم يكتمل البيت ولا المشروع...وبعد وفاة جدي وعمي الثاني من بعده قرروا بيع المنزل...فقال عمي إن المنزل يقسم على 4 من الورثة(الثلاثة أشقاء وجدي ) والبنات ترث في نصيب الجد فقط..(وقد نوه أبي أن الأرض لا تدخل في ميراث جدي لأنها أرضه هو)..فاقترح أبي أن يدفع مثلما دفع عمي وترث البنات في المنزل كله(أي يوزع على 9 )...ثم حدث اعتراض مرة أخرى حيث يرى عمي أن أرض أبي تدخل في الميراث...فاعترض أبي على ذلك لأن الأرض ملكه من ماله الخاص، وهو لم يهبها لجدي، وإنما جعلها فقط محلا للمشروع والمنزل...فهل يأخذ أبي أرضه ويأخذ أعمامي مالهم ثم توزع التركة؟ وهل يأخذونه بالقيمة الحالية أم قيمته وقت الدفع لأنها كانت دولارات؟...... أم يدفع أبي مثل عمي وترث البنات؟ ولو كان المبلغ المرسل سين من الدولارات..هل يدفع أبي بالقيمة الحالية أم بقيمته وقت الدفع؟...ويدفع مثل أي عم منهما..حيث إنهما لم يرسلا نفس المبلغ من المال؟...وجزاكم الله خيرا على جهدكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمسائل التركات خطيرة وشائكة للغاية سيما إن كان فيها منازعات وأخذ ورد. ولذا لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية، والأولى أن يكون ذلك حيث هي كي يتم حصر الورثة ويعلم المستحق من غيره، وكذا يطلع على تركة من مات وديونه ووصيته إن كانت عليه ديون أو له وصية ونحو ذلك مما لا يمكن الحكم فيه عن طريق فتوى أعدت طبقا لسؤال عن بعد. ولذا يلزمكم عرض المسألة على المحاكم الشرعية في بلدكم إن وجدت أو مشافهة أهل العلم بها لسماع أطراف الخصومة وبينة كل طرف.

لكن من حيث الإجمال نقول: إن صاحب الأرض ما دام لم يهب أرضه ولم يبعها وإنما منحها لإقامة المشروع فحسب فأرضه باقية على ملكه لا يشاركه فيها غيره، وأما المشروع فلكل شريك فيه بحسب ما اشترك به وسهمه يعود إلى ورثته الذين مات عنهم وهم أحياء الذكور منهم والإناث فيعطى كل وارث بحسب نصيبه المقدر له شرعا.

وأما التقويم للسهم في المشروع والمنزل الذي توقف العمل بهما فيكون بحسب قيمته الآن لا يوم الدفع لتغير القيمة صعودا ونزولا. هذا من حيث الإجمال. والفيصل في المسألة هي المحاكم الشرعية إن وجدت أو أهل الحل والعقد في بلدكم إذا لم توجد محكمة شرعية هناك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت