الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك يريد أن يتركك كالمعلقة فذلك ظلم غير جائز، قال تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. {النساء: 129}.
أما نقله لك لمسكن بأجرة فلا حرج فيه إذا كان مناسبا لك، فلا يشترط في مسكن الزوجية أن يكون ملكاً للزوج فيجوز أن يكون بأجرة أو استعارة.
قال الشربيني الشافعي: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعا بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار. مغني المحتاج.
ومجرد زواجه من ثانية ليس مسوغاً لك لطلب الطلاق إذا كان ينفق عليك بالمعروف ويعدل بينكما، أما إذا لم يعدل بينكما أو قصر فيما يجب عليه من حقوقك فلك طلب الطلاق، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112.
والله أعلم.