عنوان الفتوى: اختلاف الجنسيات والأوطان لا يمنع من الزواج

2010-04-13 00:00:00
كنت أود

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن فصلنا القول في حكم الزواج عن طريق الإنترنت وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 104327، 7905، 121163.

وأما الزواج من هذا الشاب فلا حرج فيه إذا كان صاحب خلق ودين، واختلاف الجنسيات والأوطان غير مؤثر فإن المسلمين أمة واحدة ولا يجوز أن تقف مثل هذه الأمور حاجزا بين تواصل بعضهم مع بعض بالزواج ونحوه.

علما بأن من شروط صحة النكاح وجود الولي بالنسبة للمرأة، بالإضافة إلى شروط أخر بيناها في الفتوى رقم: 1766 .

هذا عن حكم الزواج به من ناحية الجواز. أما النصح بإقدامك عليه أو عدمه فهذا في الحقيقة يتوقف على المعرفة الكاملة بحالة الشاب وحالتك أنت، ومادمنا لا نعرف شيئا عن حالتكما وظروف عيشكما فإننا نكتفي بالحكم الذي ذكرناه.

وراجعي الحديث عن الكفاءة المعتبرة في النكاح في الفتوى رقم: 19166.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت