الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرض المذكورة ملك لك إن كنت قبضتها وحزتها وخلى والدك بينك وبينها، لأن الهبة تلزم بالقبض والحوز، ويكون ذلك في الأرض بالتخلية والتسجيل لدى الدوائر الرسمية، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 111422.
إلا أن يرجع أبوك فيها فله ذلك؛ لأن للوالد الرجوع فيما وهبه لابنه، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وصححه الألباني من أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده... وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايات عنه، لكن محل جواز رجوع الأب في هبته لولده ما لم يتعلق بها حق للغير، أو تخرج من ملكه أو يكون قد دخل بسببها في بعض الالتزامات ونحو ذلك.
والله أعلم.