عنوان الفتوى: الورثة هم البنت وبنات الابن وابنا الابن فقط

2010-04-18 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ۞، للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 5 (عم ( شقيق للأب ) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 8 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 4 (أخت شقيقة) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم، فإن الذي يرث منهم هم البنت وبنات الابن وابنا الابن فقط، والبقية محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر -ابن الابن- فيكون للبنت النصف فرضاً لقول الله تعالى في البنت الواحدة: ... وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. {النساء:11}، والباقي لابني الابن وبنات الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}. فتقسم التركة على ستة عشر سهماً، للبنت نصفها: ثمانية أسهم، ولكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت