الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر– والله أعلم- أنّ طلاق زوجك لك واقع، لأنّ إخفاءك لهاتفه المحمول ليس من الضرر البين الذي يجعل زوجك في حكم المكره، وراجعي حد الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق في الفتويين رقم: 42393، 126302.
والمفتى به عندنا في مسألة الطلاق الثلاث في المجلس الواحد هو قول الجمهور وهو اعتبارها ثلاثاً تحصل بها البينونة الكبرى، وانظري الفتوى رقم: 54257.
ولكنا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه المسألة، فهي من مسائل الخلاف التي لو أخذ أحد طرفي النزاع فيها بقول لا يرضاه الطرف الثاني لربما سببت الشحناء وزاد الخصام، وحكم المحكمة في مثلها هو الذي يرفع الخلاف ويقطع النزاع.
والله أعلم.