الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن الورثة من الرجال خمسة عشر، والورثة من النساء عشرة، سبق أن ذكرناهم في الفتوى رقم: 44462، وعم أمك إذا كان عما من الأم -كما ذكرت- فإنه لا يرثها؛ لأن العم من الأم ليس من الورثة بل من ذوي الأرحام، وكذا ابنك لا يرث أمك إذا مت قبلها لأن ابن البنت ليس من الورثة أيضا بل من ذوي الأرحام، فابن البنت لا يرث جدته أم أمه. وأما أبناء العم من الجد فإن كان جدا من جهة الأب، وكان أبناء عمه أشقاء أو من الأب فإنهم عصبة. قال في مطالب أولي النهى – من كتب الحنابلة - في ذكر العصبة البعيدين: كَعَمِّ الْأَبِ, ثُمَّ بَنِيهِ , ثُمَّ عَمِّ الْجَدِّ , ثُمَّ بَنِيهِ كَذَلِكَ ... اهـ
والذي ننصح به أختنا السائلة هو أن لا تشغل بالها بأمر لم يحدث بعد، وقد يحدث على خلاف ما تظن، فقد يولد وارث أو يموت وارث ونحو ذلك، وقد كان السلف يكرهون السؤال عما لم يحدث، وقد يكون الاشتغال بذلك مضيعة للوقت.