عنوان الفتوى: شروط صحة التنازل عن الميراث والتصدق به عن مورثهم

2010-04-22 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 ۞- إضافات أخرى : اقترحت على الإخوة أن نخرج كل الورث صدقة على روح والدنا. فهل هذا حرام وهل يجوز أو لا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن بنت وثلاثة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم، فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  {النساء: 11} فتقسم التركة على سبعة أسهم, للبنت سهم واحد, ولكل ابن سهمان.

وأما تنازل الورثة عن الميراث والتصدق به عن والدهم فهذا جائز وهو من البر، ولكن يشترط لصحة تنازل الوارث عن نصيبه أن يكون المتنازل بالغا رشيدا. فمن كان غير بالغ أو غير رشيد لم يصح تنازله، وليس لوليه أن يتصدق بنصيبه. وانظر الفتوى رقم: 97300 حول التنازل عن الميراث.. رؤية شرعية اجتماعية.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت