عنوان الفتوى: يجوز إن كان على سبيل البيع بالتقسيط

2010-04-22 00:00:00
أنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة، تخرجت في شهر جوان الماضي، و تحصلت على شهادة عليا في الإعلامية.فرص العمل في بلدي محدودة، وبحثت عن عمل طوال هذه المدة لكن دون جدوى. وجدت فرصة لبعث مشروع خاص تكلفته الجملية 15000 دينار، لكن ليس لدي مورد ذاتي لتمويله، فأنا أعيش مع والدتي التي تعطيني مصروفي الشخصي لأن والدي متوفى، وهي في حد ذاتها يعينها أخي الكبير، وأنا تعبت من هذا الوضع ولا أريد أن أكون عالة على والدتي أكثر من هذا.المهم وجدت بنكا حكوميا تتمثل أعماله في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة ليمولني. المشروع يتمثل في ناد للإعلامية و تنقسم التكلفة كما يلي:1000 دينار مصاريف تهيئة تكلفت بها أنا، 13000 دينار ثمن تجهيزات، منها 1000 دينار مساهمة شخصية و 500 دينار متداول لشراء مواد أولية.البنك لا يمولني بالنقود بل بالتجهيزات اللازمة للمشروع عن طريق مزودين يتعامل معهم البنك وأختارهم أنا بنفسي .الإشكال هو أن ثمن التجهيزات ينقسم كما يلي حوالي 8000 دينار عليها فائض 8,5 % و 4500 دينار ليس عليها فائض، مع العلم أن الباعثين الجدد من حاملي الشهادات العليا يحصلون على منح مختلفة من الدولة، وبالنسبة لي أتحصل على منحة مرافقة على طول السنة الأولى فقط لمساعدتي تقدر بـ 1800 دينار مقسمة على 150 دينار شهريا .سؤالي: ما حكم أخذ هذا القرض فأنا لن أتحصل على نقود و لكن تجهيزات وهل يعتبر الفائض كقيمة مضافة على التجهيزات أي كبيع بالتقسيط ؟الرجاء مساعدتي لاتخاذ قراري هل أواصل في هذا المشروع أم أقطعه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك يشتري تلك المعدات والتجهيزات ثم يبيعها عليك ولو بأكثر من ثمنها فلا حرج في المعاملة .

 وأما إن كان الأمر هو كونه يتولى عنك سداد الثمن إلى الجهة المالكة للمعدات ويضيف إلى ما سدده عنك فائدة فهذا ربا محرم ولا يسمى بيع تقسيط، بل هو قرض ربوي محرم ولا يباح إلا للضرورة. وقد بينا حدها في الفتويين رقم: 22567، 130342.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت