عنوان الفتوى: مات عن بنت وأخت شقيقية

2010-04-25 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن بنت وأخت شقيقية ولم يترك وارثا غيرهما، فإن للبنت النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... {النساء: 11} والباقي للأخت تعصيبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للأخت الباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن كما في حديث هزيل بن شرحبيل عند الجماعة إلا مسلما والنسائي، فتقسم التركة على سهمين، للبنت سهم، وللأخت الشقيقة سهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت