عنوان الفتوى: حُكمُ المتاجرة في السماعة الإلكترونية التي تغير الأصوات

2010-04-27 00:00:00
فضيلة الشيخ، أنا أقوم بشراء بعض الاكسسوارات وبيعها مرة أخرى من خلال المواقع الإلكترونية بهدف التجارة، ولقد وجدت سماعة إلكترونية تقوم بتغيير الأصوات من رجل إلى امرأة أو طفل أو العكس. فهل التجارة في هذه السماعة حرام أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الغالب في استخدام تلك السماعة أنها تستعمل في الخداع والأمور المحرمة كالمقالب والمعاكسات ونحوها فلا يجوز بيعها والمتاجرة فيها سيما لمن علم أنه يريدها لذلك الغرض المحرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 58474.

وأما إن كان تستعمل فيما يجوز وما يحرم دون غلبة استعمالها المحظور فلا حرج في بيعها والمتاجرة فيها كسائر الأمور التي قد تستعمل فيما يحل ويحرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 131003، وللمزيد حول المتاجرة في الإنترنت انظر الفتوى رقم: 23846.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت