عنوان الفتوى: الأجرة حسب الاتفاق

2010-04-29 00:00:00
أعمل في تخليص المعاملات ووسيط تجاري بالعمولة، وقد يطلب مني بعض الأعمال التي لا ربما لا تشمل مجال عملي وأستعين بشخص أو بشركة أخرى لإنجاز هذا العمل وأطلب وضع سعر لإنهاء هذه المعاملة ومن ثم أزيد عليها وأحيانا أزيد أضعافا على هذا السعر وأخبر الشخص الطالب للمعاملة بهذا السعر قد يقبل أو يرفض السعر. فهل هذا فيه من الشبهه ما يحرم ذلك؟ وشكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا اتفقت مع الشخص الطالب للمعاملة على أجرة معلومة فليس لك إلا ما اتفقتما عليه ولو كلفت المعاملة أكثر منه، إلا أن تعرض عليه الأمر فيرضى بأن يعطيك أكثر من المتفق عليه.

ولا يحل لك أن تتوصل إلى هذه الزيادة بالخديعة أو كتابة فاتورة تتضمن الزيادة ونحو ذلك من وسائل التدليس والخداع.

 واعلم أن العقد شريعة المتعاقدين إذا كان موافقاً لكتاب الله تعالى وأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت