عنوان الفتوى: توفيت عن زوج وابنة وأوصت بذهبها لبنتها

2010-05-03 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ۞، للميت ورثة من الرجال: (زوج) ۞، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 ۞، وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: ترك الذهب للبنت؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفيت عن زوج وابنة ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لزوجها الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}، وللبنت النصف فرضاً لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. {النساء:11}، والباقي تأخذه البنت رداً، فتقسم التركة على أربعة أسهم:

للزوج ربعها فرضاً: سهم واحد.

وللبنت ثلاثة أسهم فرضاً ورداً.

وأما عن وصيتها بالذهب لابنتها فهذه وصية لوارث، ولا تمضي إلا إذا رضي الزوج بإمضائها، فإن رضي مضت وأخذت البنت الذهب، وإن لم يرض لم تمض الوصية واقتسمت البنت مع الزوج الذهب، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 121878 عن الوصية للوارث.

إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت