عنوان الفتوى: الورثة هم الأب والزوجة والأبناء الثمانية والبنات الخمس فقط

2010-05-04 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 8 (ابن ابن) العدد 3 (أب) (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 6 (ابن أخ شقيق) العدد 2 (عم ( شقيق للأب )) العدد 3 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 (بنت ابن) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 3 ۞، معلومات عن ديون على الميت : (ديون)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب أولا قبل قسمة التركة على مستحقيها أن تسدد الديون التي في ذمة الميت من التركة لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159 .  ثم بعد ذلك تقسم التركة على الورثة. وإذا كانوا محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن الذين يرثون منهم هم: الأب والزوجة والأبناء الثمانية والبنات الخمس فقط , وأما البقية فهم محجوبون حجب حرمان بالابن وبالأب, فيكون للأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. { النساء : 11}.

 وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }. 

 والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء : 11 }.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت