الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا المال ملكا للزوجة بأي وجه من وجوه الملك كأن كان أهلها يهدونها إياه أو كانت تدخره مما يعطيها زوجها من نفقتها الواجبة فإنها حينئذ تكون هي الأحق بهذا المال لأنها صاحبته.
أما إذا كانت تأخذ هذا المال من زوجها دون علمه عدوانا بدون وجه حق كأن كانت تأخذه زيادة على نفقتها الواجبة فإن هذا المال يكون من حق الزوج لأنها أخذته بدون وجه حق، وقد بينا في الفتوى رقم: 107937 حكم ادخار الزوجة مال زوجها دون علمه.
وبما أن الأصل فيما يكون تحت يد الشخص أن يكون ملكا له هو فإن المال للزوجة المذكورة حتى يثبت العكس، وعلى السائلة الكريمة أن تسعى هي وغيرها في إيصال المال إلى المرأة المطلقة بأي وسيلة ممكنة.
والله أعلم.