عنوان الفتوى: لا تخرج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه

2010-05-06 00:00:00
إذا طلبت من زوجتي أن لا تذهب للجيران في حالة غضب أو بمزاح فإنها تذهب، وأحيانا نزعل مع بعض حتى إذا هي المخطئة فلا تعتذر فتظل زعلانة حتى أرضيها. فتكررت هذه الحالة عدة مرات فصارحتها بذلك وقالت لي بأنها تندم في داخلها، غالبا ما أقول في نفسي ندمت على الزواج، هل أأثم على ذلك، ساعدوني جزيتم خيراً؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوجة يجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى، ومن ذلك وجوب طاعته في شأن عدم الخروج من بيته إلا بإذنه، وبناء على ذلك فلا يجوز لزوجتك الخروج لجيرانها إلا بإذنك، وإن أقدمت على ذلك فهي آثمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. انتهى.

وكونك تبادر بالاعتذار لزوجتك وتسترضيها فهذا خلق طيب يشكر لك وهو دليل على سماحتك وحسن معاشرتك لزوجتك وهذا مطلوب شرعاً وفيه مزيد أجر ومثوبة.. كما أن ما يحدث في نفسك من الندم على الزواج بحسب ما فهمنا من العبارة في سؤالك ليس فيه إثم ولا مؤاخذة عليك فيه لعدم اشتماله على ما يوجب الإثم، ثم هو مجرد حديث نفس، وإن كان بشيء فيه إثم لا يؤاخذ به الإنسان ما دام حديث نفس ما لم يتكلم به أو يعمل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رواه البخاري وغيره.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت