عنوان الفتوى: حُكمُ فسخ الخطبة والزواج بثانية مع اعتراض الوالدين

2010-05-08 00:00:00
يا شيخ أخي يريد الزواج من فتاة تعرف عليها في أحد الأسواق، ويقول إنها فتاة صالحة ومتدينة، علما بأنه قد خطب من عائلة شريفة منذ أكثر من سنة ويريد أن يفسخ هذه الخطبة من هذه الفتاة التي كان لوالدتي الدور الكبير في البحث عنها ولقد أخذ نصيبه من النظرة الشرعية بشكل كاف، وصلى الاستخارة وبعدها وافق بأن يخطبها والآن بعد ما انتشر الخبر تعرف على فتاة تدعي الصلاح، ويريد أخي الآن أن يخطب الثانية ويفسخ الخطبة مع الأولى. علما بأن الوالدين ليسا موافقين على هذه الخطبة. وتقول الوالدة لأخي إن كنت تريد الزواج بهذه الفتاة لن أحضر زواجك، وأبي لن يقبل هذا الموضوع أيضا!! لأنه باختصار تتكلم معه في نصف الليل وإلى آخره.... يا شيخ إنه يعيش الغفلة. ما هي نصيحتك لهذا الشخص؟ جزاك الله خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنصيحتنا لهذا الشخص أن يتقي الله سبحانه ويتوب إليه، ويقطع علاقته بهذه الفتاة ويكف عن محادثتها فإن هذه العلاقات بين الرجال والنساء الأجنبيات علاقات محرمة وذريعة قوية للفتنة والشر وفساد الدين والخلق جميعاً، وقد بينا حكم هذه العلاقات وخطورتها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 121135، 121866، 3672.

وأما فسخ خطوبة امرأة ما وخطبة غيرها فهذا جائز في الأصل إذا وجد سبب لذلك، لأنها مجرد وعد بالزواج، وأما بدون سبب فإنه مكروه لأنه من باب إخلاف الوعد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 103272.

وأما زواجه من هذه الفتاة الثانية فلا يجوز ما دام والداه يعترضان على زواجه منها، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 93194.. أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت