الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السؤال غير واضح لأن السائل ذكر أولاً أن الميت توفي عن أمه وخمس بنات، ثم ذكر في خانة (الإضافة) أنه مات عن زوجة وأم وأب وخمس بنات، ولذا لا يمكننا أن نجيب على سؤاله إلا بعد إدخال البيانات بشكل كامل وصحيح من خلال محور إدخال السؤال.
وأما عن بناء الجد في الأرض، فنقول ابتداء: إن الأرض ملك لمن وهبتها لهم الدولة، فإن كانت الدولة وهبت الأرض للزوجة والبنات، وليس لورثة الميت جميعاً فالأرض للزوجة والبنات، وإذا لم يترك الميت وصيا على البنات فوالده ينزل منزلته في الولاية على ما لهن، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 28545.
ولم يذكر السائل هل بنى الجد ما بناه من ماله هو على أنه ملك له؟ أم بناه على أنه ملك لهن؟ فإن بناه بماله على أنه ملك له فهو معتد لأنه بنى في غير ملكه بغير إذن المالك، وانظر التفصيل في حكم من بنى على أرض غيره بغير إذنه في الفتوى رقم: 28270، والفتوى رقم: 71323.
ولا بد لكم فيما نرى من الرجوع إلى المحكمة الشرعية عندكم إن كان ثم محكمة شرعية، أو مشافهة أهل العلم بالسؤال إذا لم توجد محكمة شرعية.
والله أعلم.