الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم المحرم شيء إذا خرج من الحرم كالتنعيم أو الشرائع ونحوهما قبل إتمام عمرته، والمهم أن يجتنب محظورات الإحرام حال إحرامه حتى يحل من عمرته. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 57332.
والله أعلم.