عنوان الفتوى: حُكمُ نكاح فتاة كسب أبيها من مال حرام

2010-05-09 00:00:00
أود الزواج من فتاة على خلق والحمد لله رب العالمين، ولكن ثمة مشكلة تؤرقني، أن أباها رباها وعلمها من أموال أرى أنها حرام، حيث إنه كان "مدرس تربية موسيقية"، إنني أعلم أن البنت لا ذنب لها في هذا، ولكنني أقول لنفسي إنها تربت من حرام، وتعلمت من حرام، فارتباطي بها في الأساس حرام، كما أود أن أشير إلى أنها خريجة إحدى كليات القمة وعملها الحمد لله لا شبهة فيه، ولكن أباها هو الذي علمها وصرف على تعليمها من أمواله، كما أن أباها هو الذي سيجهزها من حيث مصاريف الزواج شأنها شأن أي بنت عندنا في مصر، المشكلة أنني معلق المسألة بسبب هذه النقطة، كما أخاف أن آكل من بيتهم لهذا السبب، ولا أريد أن أسبب فرقة بين العائلتين، أفتوني أفادكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعبرة بما عليه هذه الفتاة الآن، فإن كانت ذات دين وخلق فأقدم على الزواج منها، لأنها متصفة بالوصف الذي جعله الشرع معياراً لاختيار الزوجة، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.

وأما كون أبيها يكتسب من سبيل محرم أو أنها قد ربيت بمال محرم فليس بمانع شرعاً من زواجك منها، وأما تجهيزه لابنته من ماله أو أكلك أنت منه فراجع في شأنه الفتوى رقم: 6880.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت