الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبرة بما عليه هذه الفتاة الآن، فإن كانت ذات دين وخلق فأقدم على الزواج منها، لأنها متصفة بالوصف الذي جعله الشرع معياراً لاختيار الزوجة، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وأما كون أبيها يكتسب من سبيل محرم أو أنها قد ربيت بمال محرم فليس بمانع شرعاً من زواجك منها، وأما تجهيزه لابنته من ماله أو أكلك أنت منه فراجع في شأنه الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.