عنوان الفتوى: حكم من أعاد الطلاق لتأكيد السماع

2002-01-30 00:00:00
1-هل يوجد تشريع في حالة تطليق الرجل لزوجته كون الزوج والزوجة يقعون تحت تأثير السحر – يعني أنه قد عمل لهما سحر ويتعالجان عند أحد الشيوخ الأفاضل - وهل يدخل هذا تحت بند طلاق الغضبان . 2-طلّق الزوج زوجته في حاله الغضب الشديد تحت تأثير السحر _والله أعلم _كما ورد في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

سبقت الإجابة عن حكم طلاق المسحور برقم:
6580 .
أما بالنسبة للذي طلق زوجته، ولم تسمع الطلاق فأعاده عليها لتتمكن من سماعه، فلا يعد عليه الطلاق الثاني لأنه إنما يريد به تأكيد الأول، أو تبليغه، وليس تأسيس طلاق جديد.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت