الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر في السؤال فإن تركته لأخويه الشقيقين وأخته الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 176}. ولا شيء لابن الأخ الشقيق ولا لأبناء العم الشقيق لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق, فتقسم التركة على خمسة أسهم: للأخت الشقيقة سهم واحد, ولكل أخ شقيق سهمان.
والله أعلم.