الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعمل مثل هذه الأبحاث للطلبة على الوجه المذكور غش وزور، وكذب وخيانة، وإن كان على سبيل التبرع، وإذا تم ذلك بأجرة كان التحريم أشد، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12224، 871، 117268.
كما سبق لنا بيان أنه لا حرج في العمل في مجال طباعة البحوث للطلبة مما لا علاقة له بأصل البحث، وأما مع العلم بأن البحث ليس من جهد الطالب، فإنه لا يجوز طباعته ولا الإعانة عليه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وراجع في ذلك الفتويين: 15793، 401.
وعلى ذلك فلا يلزم السائل أن يترك العمل في هذه المكتبة ما دام عمله خاصة بعيداً عن دائرة الحرام، وراجع في ذلك الفتويين: 40368، 9273. وإنما يلزمه ما قد قام به بالفعل، من نصيحة زميله الواقع في الحرام ونهيه عن هذا المنكر الذي يفعله.
والله أعلم.