عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأب وأم وبنت وشقيقة وأخت لأب وثلاثة إخوة

2010-05-09 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أب) (أخ من الأب) العدد 3 ۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم، فإن للبنت النصف فرضا، وللأم السدس فرضاً، وللأب السدس فرضاً، قال الله تعالى في ميراث البنت الواحد والأبوين: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11}، وللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}، والباقي يأخذه الأب تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للإخوة والأخوات جميعاً لكونهم محجوبين بالأب حجب حرمان، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:

للأم سدسها: أربعة أسهم.

وللزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم.

وللبنت نصفها: اثنا عشر سهماً.

وللأب سدسها: أربعة أسهم، ويأخذ السهم الباقي فيتحصل له خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت