الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك الدخول في معاملة ربوية ثانية ولو كانت أقل قسطاً، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من شرائك للبيت بالربا. ومن شروط التوبة الندم، والكف عن المعصية، والعزيمة ألا تعود إليها.
ولا يلزمك غير رأس المال الذي اقترضته، أما الفوائد الربوية فإن استطعت التخلص منها ولو بالحيلة فلا حرج عليك إذ لا يلزمك سدادها. وأما البيت الذي اشتريته بالقرض المذكور فلا حرج عليك في الانتفاع به لتعلق إثم القرض بذمتك لا بعين ما اشتريته به. فتب إلى الله عز وجل وأقبل عليه بالقربات وأنواع الطاعات ليغفر لك ذنبك ويتوب عليك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 129032، 3116، 99553، 95879.
والله أعلم.