الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما استولت عليه المرأة من مال زوجها ووضعته في البنك الربوي فإنه يسحب ويقسم على ورثته كل له منه حسب نصيبه المقدر له شرعا للأم ثمنه، والباقي يقسم بين الأبناء والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الفوائد الربوية فيلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز الانتفاع بها أو تقسيمها مع أصل المال لأنها محرمة ولم تك نتيجة استثمار مشروع بل هي نتيجة ربا محرم. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 78597، 106658.
والله أعلم.