عنوان الفتوى: استولت أمهم على نصف ما ترك أبوهم ووضعته في بنك ربوي

2010-05-18 00:00:00
امرأة توفي زوجها، وترك مبلغا كبيراً جدا من المال، وكان نصف المبلغ في البيت والآخر في المصرف، ولما توفي الزوج لم يكن أبناؤه موجودين في تلك اللحظة، فاستولت الأم على المال الذي في البيت وأنكرته على أبنائها ، أما المال الذي في المصرف فقد اقتسمه الورثة ثلاثة أبناء وبنت وأخذت أيضاً هي نصببها من الميراث، والمبلغ الذي استولت عليه وضعته في المصرف من وراء أبنائها واستثمرته بفائدة وقد تضاعف المبلغ إلى أضعاف مضاعفة، وبعد سنوات طويلة أكثر من عشرين سنة اطلع على حسابها أحد أبنائها وفوجئ بالمبلغ الكبير، وهي الآن امراة كبيرة في السن وهي الآن مريضة، فهل يعتبر المال حراما لو اقتسموه الورثة بعد أن يتوفاها الله، لأنهم يعلمون أنه بفائدة ومال حرام فهل عليهم إثم لو أخذوا الميراث ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما ما استولت عليه المرأة من مال زوجها ووضعته في البنك الربوي فإنه يسحب ويقسم على ورثته كل له منه حسب نصيبه المقدر له شرعا للأم ثمنه، والباقي يقسم بين الأبناء والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الفوائد الربوية فيلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز الانتفاع بها أو تقسيمها مع أصل المال  لأنها محرمة  ولم تك نتيجة استثمار مشروع بل هي نتيجة ربا محرم. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 78597، 106658.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت