عنوان الفتوى: مسألة في الطلاق

2010-05-24 00:00:00
لقد صدر الطلاق ثلاث مرات وبصيغ وحالات مختلفة، الأولى قلت أنت طالق وبلفظ صريح ولم أصل للإغلاق والثانية كررت لفظ الطلاق مرتين (بين الطلقتين دقائق قليلة)، وبنفس المشكلة وكنت قد وصلت لحد جنوني من العصبية التي فقدت معها السيطرة وتلفظت بالطلاق، والثالثة كانت يمين على الطلاق سأطلقك عند ما تلدين (وكان تهديدا وتخويفا)، وسألت مفتيا من دائرة الإفتاء بالهاتف تحدث معي أنا وزوجتي وسألنا وشرحنا له الوضع فقال إن الطلاق في الحالة الثانية أولا يعتبر مرة واحدة حتى مع التكرار ولو بينهم دقائق فهو بنفس النزاع وهو غير محسوب للعصبية لهذا الحد (طبعا بعد حوار واستفسار دار بيننا)، والثالثة هي يمين وعليها كفارة. وسؤالي أنني عند ما استفتيت استفتيت عن كل طلقة على حدة ولم أتطرق لذكر سابقتها أي إفتاء بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة كل على حدة. فما رأيكم بذلك وبالفتوى حيث الوسواس يسيطر علي (على الرغم أن هناك مشايخ كلمتهم وطمأنوني)، لكنه أظن الوسواس القهري؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيما أنك اتصلت على من نصبته الدولة للإفتاء وقام هو باستيضاح الأمر منك ومن زوجتك وأفتاك بما أفتاك به، فليس لنا أن نقول في مسألتك شيئاً، وسعيك أن تعمل بما أفتاك به المفتي وإن كان من مراجعة فراجعه، واحذر من أن تدع لوساوس الشيطان إلى قلبك سبيلاً فإن الوساوس إذا استولت على الشخص أفسدت عليه دينه ودنياه، وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11566، 60228، 109007، 109346.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت