عنوان الفتوى: من قال لزوجته: عند ما نعود لبلدنا حنسيب بعض
2010-05-25 00:00:00
قال لزوجته عند ما نعود لبلدنا حنسيب بعض إن شاء الله. هل في ذلك شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لا يترتب على ذلك طلاق لأنه مجرد بوعد فإن لم ينجزه فلا شيء عليه.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)