عنوان الفتوى: حُكمُ إلزام الزوجة بالعمل لمساعدة زوجها

2010-05-26 00:00:00
أريد أن أستفسر، أنا متزوجة لي 4 سنوات، زوجي وضعه المالي غير ميسور، أنا أساعده في البيت، أنا أدفع إيجار البيت والضريبة على البيت للبلدية ومستلزماتي جميعها، وكل هذا من أهلي يساعدونني في ذلك، أي من ورثتي بعد ما توفي والدي، كثرت المصاريف علي وأردت أن أعمل كمدرسة، فزوجي يريدني أن أكمل في دفع إيجار البيت وكل النفقات، وأن أعطيه راتبي جميعه بحجة أنه سمح لي بالعمل. هل هذا عدل؟ وماذا أفعل؟ ساعدوني أستحلفكم بالله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت بمساعدتك زوجك في تحمل أعباء المعيشة، فهذا أمر طيب، ومما تقوى به المودة بين الزوجين فجزاك الله خيرا. وينبغي لزوجك أن يحفظ لك هذا المعروف، فإن أمر السكن والنفقة من واجبات الزوجة على زوجها. وراجعي الحقوق بين الزوجين بالفتوى رقم: 27662.

والزوجة ليست ملزمة شرعا بالعمل لمساعدة زوجها، وما تكتسبه من مال فهو حق خالص لها، لا يجوز لزوجها التصرف فيه أو أخذ شيء منها إلا برضاها. ولكن إن اشترط عليها زوجها شيئا من المال مقابل سماحه لها بالعمل ورضيت بهذا الشرط وجب عليها الوفاء به، وانظري الفتويين 32280 ،  19680. وطلب الزوج من زوجته أن تدفع إليه راتبها جميعه من الإجحاف بها. فعلى الزوج أن يتقي الله في ذلك، وأن يجتهد في البحث عن عمل لا أن يكون عالة على زوجته. 

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت