عنوان الفتوى: نذر ألا يعود إلى دول إفريقية لتعري النساء فهل يلزمه الوفاء

2010-05-27 00:00:00
لقد سافرت خلال عام 2006 إلى بعض الدول الإفريقية، وبعدما لاحظت من تفسخ عند نسائهم وعدم سترهم أجسامهم نذرت أن لا أعود لهذه البلدان مرة أخرى إن شاء الله. سؤالي: هو هل هذا النذر يلزمني الوفاء به أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مقصودك بنذر عدم العودة إلى البلد المذكور هو التقرب إلى الله تعالى بالبعد عن أهل التبرج والمعاصي كما يبدو من السؤال، فإن هذا يعتبر من نذر التبرر والطاعة، فيلزمك الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أخرجه البخاري.

وإذا لم يكن ذلك هو مقصودك فإن هذا النذر لا يعتبر قربة، بل هو من نذر المباح الذي لا ينعقد عند جمهور أهل العلم، فلا يلزم الوفاء به ولا الكفارة عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني.

وذهب الإمام أحمد إلى أن هذا النوع من النذور منعقد وصحيح إلا أنه لا يلزمه الوفاء به، بل يخير فيه بين الفعل والترك، وكفارته كفارة يمين، وإذا كان هذا هو قصدك فالأحوط لك أن تكفر كفارة يمين إذا لم تف بنذرك خروجا من الخلاف.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 619
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 574
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 691
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 674
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 518
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11172
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 619
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 574
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 691
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 674
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 518
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت