الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الزوج أن يدفع لزوجته ما حل أجله من المهر، أو المعجل منه إذا لم يقم بدفعه إليها، وإذا كان الزوج معسراً وجب عليها إنظاره حتى ييسر الله له. ولا يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوجية ولا الامتناع من فراشه إلا لمسوغ شرعي، وليس من هذه المسوغات المماطلة بالصداق المؤجل وأولى العجز عنه، فيجب على هذه المرأة الرجوع إلى بيت الزوجية وطاعة زوجها في ذلك وإلا كانت ناشزاً.
فإذا امتنعت عن الرجوع فيمكن للزوج أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليفصل في نزاعهما، وراجع في مصطلح بيت الطاعة الفتوى رقم: 130222.
والله أعلم.