عنوان الفتوى: هل تخصص أجرة العمارة التي تركها الأب للأم دون سائر الورثة

2010-05-29 00:00:00
توفي والدي وعنده أولاد وترك عمارة. هل يجوز أن نعطي من إيجار هذه العمارة إلى الورثة أم يكون إلى الأم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجميع ما تركه الميت يكون تركة ويقسم على جميع ورثته بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه الجائزة إن كانت عليه ديون أو له وصايا. وأجرة العمارة من التركة ولا يجوز تخصيص الأم بها دون باقي الورثة، بل يقسم الإيجار بين الجميع كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً إلا أن يتراضى الورثة فيما بينهم على قسمة الإيجار، فلا حرج عليهم فيما يتراضون عليه من ذلك، وللمزيد حول كيفية القسمة وأنواعها، انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 51921، 66593، 95475.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت