عنوان الفتوى: حُكمُ العمل في مكتب خدمات لإنهاء المعاملات الحكومية

2010-06-02 00:00:00
حكم العمل في مكتب خدمات عامة، ونشاطها يكون بإنهاء المعاملات الحكومية للأشخاص وهي متعارف عليها بمهنة التعقيب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في تلك المهنة ومزاولتها بأجر أو بدونه، لكن لا يجوز لصاحبها أن يسلك سبلاً محرمة في إنجازه للمعاملات كالغش والخداع أو الرشوة أو غيرها، وأما هي من حيث الأصل فلا حرج فيها، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 115737، 122058، 135562.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت