عنوان الفتوى: حكم الزواج من رجل جمع ماله من الرشوة ولم يتب منها

2010-06-06 00:00:00
أنا امرأة أرملة، عمري ٢٩ سنة، لدي طفلة عمرها ٦ سنوات ونصف، أنا أعمل بأجر متواضع تقدم لي رجل أرمل، عمره ٤٤ سنة، لديه طفلة أصغر من ابنتي بسنة، هو رجل ميسور الحال ففرحت بهذا العرض لأن وضعنا متشابه، وأخذت النية بأن أربي هاتين اليتيمتين "بنتي وابنته" بالعدل، لكن فوجئت عندما كان يحكي لي عن مصدر أمواله: هو كان موظفا وكان يصحح أمتحانات المرشحين لنفس وظيفته، الأصل في الأمر التصحيح واختيار المتفوقين، ثم إجراء قرعة ٤٢ موظفا من ٣٠٠، فكان هو وزملاؤه يجرون قرعة ٤٠ موظف والشخصان المتبقيان بدون قرعة مقابل مبلغ من المال، فبعد سنين من نفس الوضع استقال، وأسس مشروعا بالمال الذي جمعه ونما المال وتضاعف، المشكلة أن هذا الشخص لا يعترف بأن هذه العملية كانت رشوة، هو يقول إنه أدى خدمة لأشخاص هم لحد الآن ممنونون له وتصلهم علاقة طيبة معظمهم، فهل يجوز لي الزواج من هذا الرجل، وإذا كانت هذه العملية رشوة ما المعمول، أنا احترت كثيرا المرجو إجابتي في أقرب وقت لأنه ينتظر مني الرد، علما أن هذا الشخص لا يتعامل بالربا؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الحال كما ذكرت من قيام هذا الرجل بأخذ مال بعض الناس مقابل ترشيحهم للوظيفة من غير قرعة، فتلك رشوة محرمة، وما جمعه من المال من هذا الأمر سحت لا يحل له، وما دام لم يتب من هذا الأمر مع علمه بحرمته فلا ننصحك بقبول الزواج منه ما لم تكوني محتاجة إليه، فإنه وإن كان هذا الأمر لا يمنع صحة الزواج منه إلا أنه يقدح في دينه وخلقه، ولا شك أن في اختيار الزوج صاحب الدين والخلق سعادة المرأة في الدنيا والآخرة، وفي التهاون في اختيار الزوج على أساس الدين والخلق عواقب لا تحمد، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 4203. ولمعرفة اليتيم راجعي الفتوى رقم: 42635.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت